يقترح مشروع القانون المتعلق بمكافحة أعمال الشغب والعنف والتعصب في المجال الرياضي إقرار عقوبات بالسجن وخطايا مالية ضد مرتكبي أعمال العنف من خلال تشديد العقوبات المرتكبة على طاقم التحكيم وعناصر الوحدات الأمنية والأطراف المتداخلة في تنظيم المباريات.
وتتراوح هذه العقوبات وفق نسخة من مشروع القانون تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء بين العقوبة بالسجن مدة عام وخطية قدرها ألف دينار عند هضم جانب أي من طاقم التحكيم بالقول أو الإشارة أو التهديد بمناسبة أدائه لتصل الى السجن مدة عشرة أعوام وخطية قدرها خمسة آلاف دينار إذا تسبب العنف المرتكب في حدوث (أضرار بدنية) تتجاوز درجته عشرين بالمائة.
وأقر المشروع المتكون من 27 فصلا موزعة على 5 أبواب عقوبة بالسجن مدة 6 أشهر وخطية قدرها 500 دينار ضد كل من يتعمّد أثناء المقابلات والتظاهرات الرياضية مسك أو إدخال أو إلقاء الألعاب النارية أو الشماريخ أو المواد الصلبة أو الخطرة داخل المنشأة الرياضية.
كما تم إقرار نفس العقوبة ضد كل من يعمد إلى إدخال مشروبات كحولية إلى المنشأة الرياضية أثناء إجراء المقابلات والتظاهرات الرياضية.
مكافحة أعمال الشغب والتعصب
ويهدف مشروع القانون الذي أعدته وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى إيجاد الحلول الكفيلة بمكافحة أعمال الشغب والتعصب في المجال الرياضي، وذلك استئناسا بالعديد من التجارب التي حققت نجاحا كبيرا في الحد من هذه الظاهرة وخاصة التجربة الإنقليزية والفرنسية اللتان ترتكزان على سن أحكام خصوصية تقضي بمنع المشاغبين من دخول الملاعب الرياضية ومن التنقل إلى البلدان المجاورة لحضور المباريات الرياضية.
16 فصلا
وفي سياق الجانب الردعي الذي استأثر بـ 16 فصلا من المشروع فقد اقترح أيضا عقوبات بالسجن ضد كل من يعمد إلى الإضرار بالممتلكات الخاصة أو بمعدات وتجهيزات المنشأة الرياضية أو استعمالها كمقذوفات واكتساح ميدان اللعب بالإضافة إلى ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم والثلب ضد السلطات العمومية أو الهياكل الرياضية أو الدعوة إلى التباغض.
عقوبات تكميلية
كما تم إقرار عقوبات تكميلية ضد مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون تتمثل في الحرمان من دخول الملاعب لمدة تتراوح بين عام و5 أعوام مع إمكانية قيام المحكمة بتحديد الأماكن التي يتعيّن على المعني بالأمر التواجد بها أثناء توقيت إجراء المباراة.
ونص المشروع على إمكانية اتخاذ الوالي قرار منع أي شخص من دخول المنشآت الرياضية المتواجدة بمرجع نظره الترابي إذا كان تواجده يشكل تهديدا للنظام العام، وهي نفس الصلاحية المخولة لوزير الداخلية بخصوص المنشآت الرياضية المتواجدة داخل كامل تراب الجمهورية، على أن يكون قرار المنع معللا وأن لا تتجاوز مدته في أقصى الحالات الثلاثة أشهر، ويبقى القرار قابلا للطعن بدعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية.